المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٨

الجزء الثلاثون - باب [50]: في مكاتبة العبد، وأحكام ذلك

مسألة:

المصنف

577

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتب: «إن عجز؛ فليس عليه الرّدّ

إلى الرق).

وجناية المكاتب جناية الأحرار، وحده حدودهم. وشهادته جائزة؛ إذا

كان عدلًا.

مسألة:

وإذا عرض رجل على عبده المكاتبة وهو موسر، فكره؟ فلا يمنعه أن يكاتب إلّا أن يخشى أن يكون كلا على النّاس.

مسألة:

النخعي: أنّه شهد مكاتبًا قام إلى أبي موسى يوم الجمعة يسأل الناس، وكان أوّل مكاتب رأيته يسأل، فقال: إنّي إنسان مثقل مكاتب، فحثّ الناس إليه (2)، فدفعت إليه من التّياب والدراهم؛ حتى قال: حسبي، فانطلق إلى أهله، فوجد ما أُعطي زائدا على مكاتبته (3) بثلاثمائة درهم.

فأتى أبا موسى، فأخبره، فأمره أن يصرفها في نحوه من الناس.

6

جاء في المصباح المنير: «كَاتَبْتُ) العبد (مُكَاتَبَةً) و (كِتَابًا) … وقيل (للْمُكَاتَبَةِ): كتابة تسمية باسم المكتوب مجازًا واتساعا لأنه يكتب في الغالب للعبد على مولاه كتاب بالعتق عند أداء النجوم ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء (للمُكَاتَبَةِ): (كِتَابَةٌ) وإن لم يكتب شيء. الفيومي المصباح المنير مادة كتب، ج 2، ص 524. (1) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي قولًا عن عمر بن لفظه عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب، الله، قال: «إذا أدى المكاتب النصف لم يُسْتَرَق». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب المكاتب باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ـ حديث: 20117. (2) في ب «عليه».

«ما كاتبه».

الخطاب.

١٠٬٣٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.