المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٩

578

المصنف

المجلد السابع عشر

قال الربيع مثل ذلك.

وقول: ما أعطي في الرقبة؛ فليشتر (1) بما فضل مملوكًا ثم ليعتقه.

مسألة:

أبو بكر الموصلي: عن أبي عبيدة والربيع - رحمهم الله ـ: أنّ المكاتب يعطى بعض ما أصيب منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي مَاتَنَكُمْ﴾ [النور: 33].

وقول عليه أن يحط عنه للآية.

وقول إنّه تأديب.

مسألة:

اختلف النّاس في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33].

قال مجاهد: الغناء والأداء (2).

ابن عبّاس: مالا ووفاء للمال (3) وصلاحًا.

وقيل: كان عمر يكاتب عبده؛ إذا لم تكن له حرمة.

مسألة:

واختلف الناس في وجوب الكتابة:

فقول داود هي واجبة إذا سألها العبد.

(1) في ب «فليشترى». وفي م «ويشتري».

(2) يعني غنى المال والقدرة على أداء نجوم المكاتبة. (3) في أ «المال».

١٠٬٣٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.