الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٩578
المصنف
المجلد السابع عشر
قال الربيع مثل ذلك.
وقول: ما أعطي في الرقبة؛ فليشتر (1) بما فضل مملوكًا ثم ليعتقه.
مسألة:
أبو بكر الموصلي: عن أبي عبيدة والربيع - رحمهم الله ـ: أنّ المكاتب يعطى بعض ما أصيب منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي مَاتَنَكُمْ﴾ [النور: 33].
وقول عليه أن يحط عنه للآية.
وقول إنّه تأديب.
مسألة:
اختلف النّاس في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33].
قال مجاهد: الغناء والأداء (2).
ابن عبّاس: مالا ووفاء للمال (3) وصلاحًا.
وقيل: كان عمر يكاتب عبده؛ إذا لم تكن له حرمة.
مسألة:
واختلف الناس في وجوب الكتابة:
فقول داود هي واجبة إذا سألها العبد.
(1) في ب «فليشترى». وفي م «ويشتري».
(2) يعني غنى المال والقدرة على أداء نجوم المكاتبة. (3) في أ «المال».
١٠٬٣٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.