المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد السابع عشر

ومن كاتب عبده عند الموت؟

مسألة:

فأتوهم عن جابر بن زيد؛ أنّه ينظر إلى ثمنه، فيجاز له منه الثلث، ويستسعى

في تكملة ثمنه الذي يقوم به.

مسألة:

والعبد لا تقبل دعواه أنّ سيّده كاتبه، إلّا ببينة.

ومن كاتب أمته، ولها أولاد؟

مسألة:

فهم له؛ حتى يجري البيع عليهم أيضًا. وما ولدت بعد المكاتبة؛ فهم أحرار.

وإذا كاتب الوصي عبد اليتيم؟ الشافعي: لا يجوز).

مسألة:

ابن حنبل: يجوز؛ إذا كان صلاحًا.

أبو سعيد: جائز ذلك كله؛ لأنه قد خالطه العتق والبيع، فلعله (2) وقع العتق، ولعلّة العتق بطلت المكاتبة من طريق البيع. ولو أعتقه مبتدئا من غير مكاتبة؛

لم يجز.

(1) أي المكاتبة.

(2)

«فلعله البيع».

١٠٬٣٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.