الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٨٠الجزء الثلاثون - باب [50]: في مكاتبة العبد، وأحكام ذلك
المصنف
وقول: ليس (1) بواجبة من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب، ولا يجبر
على ذلك. وبه يقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة.
قال الحسن (2): المكاتبة تخيير.
وقول: يؤمر بذلك، فإن فعل، وإلّا؛ لم يحكم عليه.
مسألة:
واختلف الناس في ولد المكاتبة:
فقول: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
وقول إنّهم للمولى. وبه يقول أصحابنا.
579
أحد
مسألة:
قال جابر بن عبد الله فى المكاتب: أكره أن أبيعه مرتين.
قال (3) جابر بن زيد: هو حرّ لا يباع، وتجوز شهادته؛ إذا كان عدلًا، ويقتص
له من جرحه.
وقال الربيع: هو حرّ لا يباع ولا يوهب تجوز شهادته؛ إذا كان عدلًا، وقصاصه
قصاص الحرّ.
(1) في ب «ليست». (2) في ب «أبو الحسن».
(3) في ب «وقال».
١٠٬٣٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.