المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٨٠

الجزء الثلاثون - باب [50]: في مكاتبة العبد، وأحكام ذلك

المصنف

وقول: ليس (1) بواجبة من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب، ولا يجبر

على ذلك. وبه يقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة.

قال الحسن (2): المكاتبة تخيير.

وقول: يؤمر بذلك، فإن فعل، وإلّا؛ لم يحكم عليه.

مسألة:

واختلف الناس في ولد المكاتبة:

فقول: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.

وقول إنّهم للمولى. وبه يقول أصحابنا.

579

أحد

مسألة:

قال جابر بن عبد الله فى المكاتب: أكره أن أبيعه مرتين.

قال (3) جابر بن زيد: هو حرّ لا يباع، وتجوز شهادته؛ إذا كان عدلًا، ويقتص

له من جرحه.

وقال الربيع: هو حرّ لا يباع ولا يوهب تجوز شهادته؛ إذا كان عدلًا، وقصاصه

قصاص الحرّ.

(1) في ب «ليست». (2) في ب «أبو الحسن».

(3) في ب «وقال».

١٠٬٣٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.