المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٨٥

???

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

والدليل على صحة قول أصحابنا؛ قوله تعالى في آية الصدقات: وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60].

فجعل الصدقة للثمانية، ولم يذكر للعبيد نصيبًا، فلما أجمعوا أنّ المكاتب من الغارمين وأنّه من الرقاب وأنها لا تجوز للعبيد؛ دلّ على أن المكاتب حرّ؛ خارج بالكتابة من جملة العبيد.

مسألة:

والمكاتب لا نفقة له بإجماع. وهذا مما يدلّ على خروجه من الرّق؛ لأنّ

الأمة مجتمعة على وجوب نفقة المملوك.

مسألة:

ومن غشي مكاتبته كرها؛ فعليه العقر والحدّ وهي على ما بقي من مكاتبتها. قال الليث بن سعد من قومنا: إن طاوعته؛ فقد محت مكاتبتها، ورجعت إلى الرّق. وأجاز وطأها قوم من قومنا في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن

الشعي فيما هي فيه.

واختلف في مهرها

قال الحسن لها صداق مثلها.

قال الشافعي وغيره: إذا استكرهها.

وقال الأوزاعي: إذا كانت بكرًا؛ فلها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا؛

فنصف العشر.

١٠٬٤٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.