المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٨٩

588

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإذا كان عبد يرعى لمواليه غنمًا فسرق منها شيئًا، واستودعهنّ رجلًا، فولدن حتى اشترى منهنّ بعيرين، وبقي بقيّة، فاشترى العبد نفسه من مواليه بالبعيرين ونصف الغنم، ولا يشعر مواليه بذلك؟

فإن عتق العبد قد مضى، ولمولاه ما، قبض، ويصير ما اشترى به العبد نفسه

دينا عليه، يستسعى به.

مسألة:

وإن كاتبه على دراهم كانت مع العبد لمولاه، فرجع لما علم؟

فلا يقول: إنّه يرجع إلى الرّق، وهو حرّ عند أصحابنا يوم كاتبه، ولكن يعطى دراهم غيرها، فإنّما قال برجوعه إلى الرّق قومنا.

مسألة:

ومن كاتب عبده إلى أجل، فانقضى الأجل، وقد بقي عليه من ثمنه شيء؟

فإنّه لا يرد إلى الرّق، ولكنه بمنزلة الغريم.

في

المكاتب يسبيه العدوّ؟

مسألة:

فإن اشتراه مكاتبه؛ فليس له أن يستعبده فيجعل ما اشتراه به دينا عليه،

وليس لأحد أن يشتريه ويستعبده

١٠٬٤٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.