المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٠

الجزء الثلاثون - باب [53]: في ثمن المكاتبة وأحكام دفعها

مسألة:

المصنف

589

والمُدَبَّر إذا اشترى نفسه من سيّده بثلاثمائة درهم، مائة نقدا، ومائتين (1) نسيئة، فمات المولى قبل العبد؟

فعلى العبد للورثة الباقي من الثّمن؛ لأنّ السّيّد إنّما باعه نفسه على أنّه مُدَبَّر.

والله أعلم.

مسألة:

والذي نختاره للمكاتب والغريم، أن يجتهدا في خلاص أنفسهما، ويفكّا رقابهما من الدين الذي تحمّلاه اختيارًا منهما، وأن لا يتكلا على الصدقة فيكونا كلا على المسلمين لما روي أنّ عمر كان يحث على ذلك.

مسألة:

وإن كاتبه على غير شيء معلوم؟

فالعتق قد وقع، وعليه له القيمة.

مسألة:

أجمعوا على أنّ السّيّد لا يجبر على أن يكاتب عبده على أقل من قيمته.

مسألة:

وأجمعوا أنّ العبد إذا كان زمنا لا يقدر على الاكتساب ولا ماله فطالب

سيّده المكاتبة؛ لم تجب على سيده مكاتبته.

(1) في أ «ومائتا». وفي ب زيادة «خ: ومائتان».

١٠٬٤٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.