المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٢

الجزء الثلاثون - باب [53]: في ثمن المكاتبة وأحكام دفعها

المصنف

591

قال: لا يجوز ذلك. ورأى أنّ الغلام تام عتقه حيث (1) وقعت المكاتبة، فأحب

أن يكون للبائع عليه ثمنه بقيمة العدول؛ لأنّ هذا

مسألة:

بيع مجهول.

وإذا دفع العبد إلى رجل دراهم جاء بها من مال سيّده ليشتري له بها نفسه، فإن وقع البيع على دراهم المولى بعينها؛ فهو عبد لا يعتق.

مسألة:

وإذا أمر العبد رجلًا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم ودفعه إليه؟ فإن كان قال للمولى: إنّي اشتريته لنفسه، وبين ذلك، فباعه على ذلك (2)؛ فالعبد حرّ، وولاؤه للمولى.

وإن كان لم يبين للمولى أنه اشتراه لنفسه؛ فهو عبد للمشتري، ويكون الألف للبائع، وعليه (3) للبائع ألف درهم؛ لأنّ الألف الذي دفعه العبد هو للسّيّد، إلا أن يكون اشتراه بالألف بعينه، فقال: بع لي هذا العبد (4) بهذا الألف، ثم صح أنها (5) للعبد؛ فالبيع مردود والدراهم والعبد للسّيّد، ولا شيء على المشتري.

تقْصِيرًا مثله، والقَصَّارُ والمُقَصِّرُ المُحَوِّرُ للثياب لأنه يَدُقُّها بالقَصَرَةِ التي القِطْعَة

وحرفته القِصارَةُ، والمِقْصَرَة خشبة القَصَّار.

ابن منظور، لسان العرب مادة: قصر، ج 5، ص 95.

في ب زيادة «خ: حين». في أو م زيادة «هذا». وفي ب

(3) أي: على المشتري.

(4) في ب «الغلام».

(5) في ب «أنه».

«هذا».

هي

من

الخشب

١٠٬٤٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.