الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٩١590
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وزعم داود أنّ الإجماع على أنّ المكاتبة على الخمر والخنازير وكلّ محرّم؛
لا يجوز.
قال: وإن دفع المكاتب ذلك؛ لم يقع العتق به. والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي: لا تجوز الكتابة الحالة دليله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: (33)، ولم يفصل.
33]،
مسألة:
(1)
وقيل: إنّ نمير بن (1) أبي محمد سأل (2) أنس بن مالك الكتابة، فأبى أنس، فرفع عليه عمر الدّرة وتلا فَكَاتِبُوهُمْ، فكاتبه أنس.
فاحتج من أوجبها بظاهر الآية، وبأنّ عمر لم يكن يرفع الدرة على أنس فيما هو مباح أن لا (3) يفعله.
وقيل: كاتبه مولاه على عشرين ألفًا، فأدى المكاتبة، وكان من سبي ميسان.
مسألة:
(4)
في رجل كاتب غلامه على دراهم، مسلمة، وقصارة ثوب (5) ما بقي، كل شهر؟
(1) في م «وقيل عن».
(2) في م زيادة «مولى».
(3) ناقصة من م.
ألف (4) في ب زيادة «خ:
درهم».
(5) قصارة الثوب: الخشبة التي يقصر عليها الثوب.
قَصَرَ الثوبَ قِصارَةً عن سيبويه وقَصَّرَه كلاهما حَوَّرَه ودَقَّهُ ومنه سُمِّي القَصَّارُ وقَصَّرْتُ الثوب
=