الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٤الجزء الثلاثون - باب [54]: في مكاتبة العبد المشترك
ومنهم من يلحقه بذلك.
المصنف
593
ومن غيره: قد قيل هذا. وقيل: لسائر الشركاء حصصهم) فيما قبض البائع من العبد على قدر حصصهم من ثمن الحصّة، ويلحق الجميع العبد فيما بقي بقيمته برأي العدول لا على حساب الثمن الذي باع به الحصة؛ لأنه قد صار حرا.
مسألة:
ولو قال أحد الشريكين في عبد للعبد إذا أعطيتني مائة درهم، فأنت حرّ؟ كان هذا يمينًا، ولم يكن مكاتبة.
فإن سلّم إليه المائة درهم قبل أن يعتق عبد شريكه؛ فمن ماله يعتق. ويعتق العبد بالقيمة من مال المعتق، ويكون لشريكه نصف المائة؛ لأنّه ماله يسلمه إليه، وهما شريكان في المائة، ويعتق العبد، ولا شيء عليه للذي أعتقه والشريك الآخر له قيمة العبد، وهو بالخيار بين الشّريك والعبد على ما وصفنا، ولا يحاسب السّيد بنصف المائة التي استحقها من مال العبد؛ لأن تلك للسيد؛ لأن مال العبد لسيده
ولو كاتبه أحد السيدين؛ كان العبد حرا، وكانت المائة التي سلّمها إليه من مكاتبته للسيدين جميعًا، وكان العبد يعتق من مال المكاتب له، وهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد، والشريك بالخيار.
(1) في أ «حصتهم».