الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٥594
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
ذو الاولعمرانية
باب [55]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا
ماع مكتاب الفيين كان او في الولاء وأحكامه
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وفي المختصر (1): ومن أعتق عبدا؛ كان مولى له ولقومه؛ للحديث الذي جاء: «أنّ لحمة الولاء كلحمة النسب، لا تُباع ولا توهب» (2). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» (3).
مسألة:
عبد بين اثنين، كاتبه واحد، ثم أعتقه الآخر؟
فقول: ولاؤه لمن أعتقه.
ب «مسألة». (1) زيادة من م. وفي
(2) أخرجه الحاكم وابن حبان والترمذي والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن البصري. ولفظه: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب» المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الفرائض، حديث: 8064.
صحيح ابن حبان - كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ـ ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته، حديث: 5027.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض جماع أبواب المواريث - باب الميراث بالولاء،
حديث: 11585.
سنن الدارمي - ومن كتاب الفرائض باب بيع الولاء - حديث: 3105. (3) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عائشة.
عن
البخاري - كتاب العتق باب المكاتب ـ حديث: 2441.
مسلم ـ كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق - حديث: 2840.