المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٥

594

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الاولعمرانية

باب [55]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا

ماع مكتاب الفيين كان او في الولاء وأحكامه

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وفي المختصر (1): ومن أعتق عبدا؛ كان مولى له ولقومه؛ للحديث الذي جاء: «أنّ لحمة الولاء كلحمة النسب، لا تُباع ولا توهب» (2). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» (3).

مسألة:

عبد بين اثنين، كاتبه واحد، ثم أعتقه الآخر؟

فقول: ولاؤه لمن أعتقه.

ب «مسألة». (1) زيادة من م. وفي

(2) أخرجه الحاكم وابن حبان والترمذي والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن البصري. ولفظه: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب» المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الفرائض، حديث: 8064.

صحيح ابن حبان - كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ـ ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته، حديث: 5027.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض جماع أبواب المواريث - باب الميراث بالولاء،

حديث: 11585.

سنن الدارمي - ومن كتاب الفرائض باب بيع الولاء - حديث: 3105. (3) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عائشة.

عن

البخاري - كتاب العتق باب المكاتب ـ حديث: 2441.

مسلم ـ كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق - حديث: 2840.

١٠٬٤١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.