الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٨الجزء الثلاثون - باب [0]: في الولاء وأحكامه
كان
جميع
يعقلوا عنهم.
المصنف
597
أولاد تلك الأمة موال للذي أعتق جدّتهم أو أمهم، ولزمهم أن
وإن كان لهم شريك في العتق؛ عقل كلّ قوم بقدر حصة صاحبهم على
عدد المعتقين.
واختلف في ولاء أولاد العبد:
فقول: يلحق سيّد العبد.
مسألة:
وقول: لا يلحق الولاء؛ ما لم يعتق والده. فإذا أعتق والده؛ فعلى قول من يقول: إنّ الوالد يجرّ ولاء أولاده إلى مواليه عن موالي أم أولاده إذا كانت من الموالي؛ فيكون على هذا المعنى ولاءه لسيّد والده.
وعلى قول من يقول: إنّه لا يجرّ الولاء؛ فهو بحاله إذا كانت أمه حرّة، لا
يعقل عن أحد، ولا يعقلون عنه؛ لأنّه حرّ لم تجرّ عليه الملكة.
قال: إذا كانت أمّه مولاه؛ كان مواليها يعقلون عنه. قال: هكذا عندي. قلت: فإذا كانت من غير الموالي؛ لم يعقل عنه عشيرتها، ولم يعقل عنهم؟ قال: هكذا عندي.
١٠٬٤١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.