الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٧596
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وإن كان الأب مات عبدًا، وأبوه حرّ، فقول: إنّ العبد يجرّ ولاء ابنه (1)، ويكون
مولى لمواليه.
مسألة:
وإن كان العبد بين رجلين، فأعتقاه جميعا، وكلّ واحد منهما من قبيلة، فولاؤه لهما جميعًا، ولقومهما يعقل عنهما جميعًا ويعقلان عنه. وكذلك إن
كانوا ثلاثة.
ويتحوّل ولاؤه إلى ولاء أبيه، كما يتحوّل مع (2) الوالد في رأي الذي رأى أنّ
الولاء للأب.
مسألة:
وإن كان الولاء لامرأة؛ فالولاء لعصبتها، وهم، قومها، وليس ذلك لأولادها،
إلا أن يكونوا من عصبتها.
مسألة:
وإن كان الذي أعتق ذميا؛ فالولاء له ولقومه.
مسألة:
ومن لم يُعرف له أب في الأحرار، وكان الذي أعتق أمه وأمّ أمه، أو جدة أمه وإن بعدت حتّى يتناسلوا منها، لا يُعرف لهم أب حرّ؟
(1) في ب «بني ابنه، خ: ابنه». (2) في م «إلى».
١٠٬٤١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.