الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٤الجزء الثلاثون - باب [61]: في عقر الإماء
المصنف
623
مسألة:
ومن وطئ جارية، رجل، وهي ثيب طائعة؟ ففي عقرها اختلاف. وأمّا كرها؛ فالعقر عليه. والبكر عليه العقر؛ ولو أطاعت.
والبكر؛ (1) عشر ثمنها، وقيل: الخمس والتيب نصف العشر.
وقيل: إن كانت بكرًا؛ فخمس ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فعشر ثمنها.
وقول التّيب لا ينقصها ذلك، ولا عقر لها، وعليه قيمة ما أشغلها بذلك، ولو لم تكن في ضيعة مواليها، كانت طائعة أو مكرهة فهي مال، ويلزمه ذلك على كل حال، ويلزمه للتّيّب لكلّ مضجع نصف عشر ثمنها.
مسألة:
ومن مس فرج جارية؛ فلا حدّ عليه ولا صداق، ولكن الأدب.
(1) أي: عليه.
١٠٬٤٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.