المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٦

الجزء الثلاثون - باب [62]: في أولاد الأمة وعَقْرِها إذا غرّها

المصنف

625

ومنه وكذلك لو زوّجه إيّاها (1) رجل غيره، وأخبره أنها حرّة، غير أنّ الأب يرجع على الذي غرّه بقيمة الولد، ولو لم يغره هذا الرجل وغرّته المرأة من نفسها، كان للزوج أن يرجع بما وصفت لك من ذلك كله عليها، أعتقت بقيمة ولده، وهم أحرار ولا سبيل عليهم، ولا قيمة عليه فيمن

إذا هي

مات منهم قبل الخصومة.

قال أبو عبد الله هم عبيد ولا غرم له في قيمتهم.

قال غيره: هم أحرار على ما مضى ولا يرجع عليها بقيمتهم.

6

ومنه: فإن كان قد ترك الوالد مالا وجاء المولى يخاصم بعد موت الأب، لم يكن على المولى سبيل ليستحقهم، وكانوا أحرارا.

ولم يترك مالا

قال غيره: هم أحرار.

فإن مات الولد قبل يوم الولادة؛ يكون ذلك في مال الأب. وعلى قول من

يقول: يقومون يوم الحكم؛ فذلك على الولد خاصة.

(1) في أ «زوجه إياه لعله إياها». وفي ب «زوجها إياه».

١٠٬٤٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.