الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٧626
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجد تد والى
باب [63]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ملكا في الزوجين المملوكين إذا بيع أحدهما
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
(1)
ومن زوج أمته من رجل، ثم أراد بيعها في بلد آخر، فكره الزوج ذلك؟
فأرى - والله أعلم -؛ إن شاء اتّبعها، وإن شاء أخذ ما أعطاها وطلقها.
وقول: إذا باعها في غير البلد؛ فعليه أن يردّ على الزوج ما كان معها له. قال أبو المؤثر يردّ ما كان معها له من مال وأما الصداق فلا يردّه ولا يردّ الكسوة.
:
وفي موضع قال أبو المؤثر: البائع لا شيء عليه، وإنما يردّ عليه السّيّد
الثاني.
قال أبو عبد الله: ليس على سيّد الأمة إذا باعها لآخر (2) أن يردّ على
الزوج شيئًا.
(1) في م: قال أبو العربي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: 24] فيه ثلاثة أقوال؛ الأوّل: قالوا: بيع الأمة طلاقها. ذكره ابن عباس وأبي وجابر بن عبد الله وأنا بن مالك وابن مسعود. وعن عكرمة عن ابن عبّاس: طلاق الأمة ستة: بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها. زاد أنس بن مالك: وانتزاع سيّدها لها من ملك زوجها عبده. اهـ. (2) في أوم «آخر».