المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٨

الجزء الثلاثون - باب [63]: في الزوجين المملوكين إذا بيع

أحدهما

627

مسألة:

ومن تزوّج أمة فباعها سيدها في قرية أخرى؟

فليس عليه أن يردّ على الزوج ما كان له، فإن شاء هو اتبع زوجته حيث كانت.

مسألة:

وإن أراد مولى الأمة أن يخرج بها من المصر؟

فعليه أن يخبر الزوج، إن شاء ردّ عليه ما أخذوا منه، وإن شاء اتّبع زوجته، وأما إذا باعها حيث ينالها الحكم؛ فليس عليه له تخيير.

مسألة:

ومن زوج جاريته بغلام قوم برأيهم، ثم أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر، فكره

سيّد الجارية؟

فليطلق لهم جاريتهم، ويعطيها حقها، ثم يبيع غلامه حيث شاء). وقول: إذا بيع العبد، فأخرج من المصر، فإن شاء سيده طلق، وإن شاء أحضرها مؤنتها لما لزمه من ذلك.

مسألة:

ومن باع عبده، وله زوجة؟ فقد حل (2) سيّده صداقها.

وفي موضع اختلف في صداق الأمة إذا

بيع

زوجها:

فقول: في رقبته.

وقول في ثمنه وبالأوّل نأخذ.

(1) ألا توجد مراعاة للعلاقة الزوجية التي قال الله عنها: ﴿مِيتَقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

(2) في ب زيادة «على».

١٠٬٤٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.