الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٠الجزء الثلاثون - باب [64]: في تزويج العبد وتسريه
وقول إن تزوّج أربع حرائر فسد النكاح.
المصنف
629
وقول عن قومنا فيما أحسب إنّ عقده على ثالثة كعقد الحرّ على خامسة (1).
مسألة:
وقيل: إن كان للمملوك أربع نسوة، ووطئهنّ جميعا؟
فسدن عليه.
(2)
وإن كان لم يطأ الأخريين (2) منهما؛ أمسك الأوليين (3)، وفرّق بينه وبين
الأخريين (4).
مسألة:
قال أبو المؤثر: إنّ العبد ليس له أن يجمع بين الحرّة والأمة. قال الشافعي: له أن يتزوّج الأمة، وإن كان تحته حرّة.
قال أبو حنيفة: لا يجوز.
مسألة:
وإذا أذن المولى لعبده أن يشتري له جارية، ويتسراها؟
فليس له ذلك؛ لأنه لا تحلّ امرأة إلّا بتزويج أو ملك يمين. وهذا قول أصحابنا.
واختلف قومنا فكره ذلك أصحاب الرأي.
(1) في ب كعقدة الحرة على الخامسة، خ: خامسة». (2) في أ و ب «الأخرتين».
(3) في أ و ب «الأولتين».
(4) في أ و ب «الآخرتين».
١٠٬٤٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.