الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣١630
المصنف
المجلد السابع عشر
واختلف قول الشافعي في ذلك.
وروي جوازه (1) عن ابن عمر وابن عبّاس والحسن، وعمر بن عبد العزيز،
والنخعي. قال مالك (2): له أن يطأ بملك اليمين. وكان يذهب إلى أن العبد يملك، ويرى ذلك للمولى أن يطأها. وكيف يحلّ فرج لاثنين وزعم أنّ المولى إذا أعتقها عتقت وإن أعتقها العبد لم تعتق، وهذا متناقض
من
ولو كان العبد يملك لورث، وفي إجماعهم أنّه لا يرث؛ دليل على أنه لا يملك. قال الله تعالى: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75].
مسألة:
وإذا تسرى العبد بسُرِّيَّة، فإن أولاده منها عبيد لمولاه اتفاقًا.
(1) في أوم بجوازه». (2) في ب زيادة «بن أنس».
١٠٬٤٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.