الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٥634
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
الباب [66] الحر والماء
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكا المصنف وكانو في نفقة زوجة العبد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وعن نفقة زوجة العبد إذا تزوّجها بإذن سيده أهي على سيده، أم في
ثمن العبد؟
قال:
هي
على سيده.
قلت: فإن لم ينفق عليها العبد، ولا سيّده، هل يحبس حتى ينفق عليها
أو يطلقها؟
فأقول: نعم، يحبس المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها. وهذا بمنزلة الذي أذن له في التجارة بالدين؛ فهو مأخوذ به.
١٠٬٤٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.