المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٤

الجزء الثلاثون - باب [65]: في تزويج المولى عبده بأمته أو ابنته

المصنف

633

قال: لا يجوز أن يزوّج (1) مملوكه بأمه التي أرضعته.

قال غيره: وقول: لا بأس بذلك، وليس ذلك بموضع حرمة. وقد يزوّج الرّجل مملوكه بأمه (2) وابنته، ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة.

(1) في أ يتزوج». «بأمته».

١٠٬٤٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.