الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٤الجزء الثلاثون - باب [65]: في تزويج المولى عبده بأمته أو ابنته
المصنف
633
قال: لا يجوز أن يزوّج (1) مملوكه بأمه التي أرضعته.
قال غيره: وقول: لا بأس بذلك، وليس ذلك بموضع حرمة. وقد يزوّج الرّجل مملوكه بأمه (2) وابنته، ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة.
(1) في أ يتزوج». «بأمته».
١٠٬٤٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.