المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٧

636

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [68]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ الحمر والا بارك الله في استبراء الإماء وما يجب من ذلك

صلاح اين مبارک ابن مسعود

أجمع المسلمون أنّ الاستبراء في الإماء لهما واجب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحوائل حتى يحضن ولا الحوامل حتّى يضعن» (1). وهي مجتمع عليها.

(2)

مسألة:

سنة

ومن اشترى أمة حاملا فلا يجوز له وطؤها حتى تضع، يروى (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

و من اشترى وليدة فلا يجوز له وطؤها، ولا ينال منها شيئًا من نظر أو مش إلا بعد الاستبراء.

قال أبو المؤثر: إن نظر إلى الشّق أو مشه بيده قبل الاستبراء؛ فلا يطؤها، ويستخدمها إن شاء.

(1) أخرجه الربيع عن جابر بن زيد.

ولفظه: «بُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا مِنَ الْإِمَاءِ، فَقَالَ: «لَا تَطَرُّوا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلَا الْحَوَائِلَ حَتَّى يَحِضْنَ».

مسند الربيع، [27] بَاب فِي السَّبَايَا وَالْعَزْلَةِ، حديث: 526، ج 1، ص 141.

(2) في أ يجتمع». (3) في م أخر ذكر هذه الجملة إلى هنا سنة وهي مجتمع عليها تروى» وهذا أفضل.

١٠٬٤٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.