الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٨المصنف
الجزء الثلاثون - باب [68]: في استبراء الإماء وما يجب من ذلك
637
مسألة:
ومن اشترى جارية بنت عشر سنين أو نحو ذلك، وكانت تخرج إلى الطريق، وتذهب؟
فلا يطؤها حتى يستبرئها؛ لأنّ بنت عشر سنين تشتهي الرجال وتحمل الوطء.
وإن اشتراها من امرأة ثقة، وكانت لا تخرج، وأخبرته المرأة أنها لم تكن تَزَل عندها، لم تزوّج ولم تخرج؟
فلا استبراء عليه؛ إذا كانت المرأة ثقة، وقالت: قد استبرأتها، قبل قولها، ووطئها حين يشتريها.
مسألة:
ومن ربّى جارية على يده، ثم إنّه وطئها بجهل قبل الاستبراء، فظن ذلك جائزا، وأنه لا استبراء عليه، أو كانت محصورة) لا تخرج؟
فليس ذلك مما يبرئه من الاستبراء؛ لأنه عسى قد وقع عليها حيث لا يعلم ولا تعلم هي، وكان يلزمه أن يستبرئها إذا أراد وطأها فإذا وطئ قبل ذلك؛ فما نحبّ أن يراجع (2) وطأها.
وفي موضع: إنّه لا استبراء عليه، وله وطؤها.
ويوجد لمحمد بن محبوب أنّه إذا ربّاها صغيرة في بيته؛ جاز له وطؤها؛
ولو لم تستبرأ.
(1) في أ «أو كانت محظورة». وفي وكانت محصورة» ولعله أصح.
(2)
ب زيادة «خ: يرتجع».