المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٢

الجزء الثلاثون - باب [68]: في استبراء الإماء وما يجب من ذلك

المصنف

641

وعنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه زرع غيره).

يعني إتيان الحبالي.

وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: لا تشركوا (2) المشركين في أولادهم، فإنّ

الماء يزيد في الولد. والله أعلم.

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب النكاح، وأما حديث عيسى - حديث: 2721. الدارمي ـ ومن كتاب السير، باب في النهي عن وطء الحبالي - حديث: 2436.

سنن

سنن أبي داود ـ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا ـ حديث: 1855. (1) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي الدرداء.

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها -

حديث: 13452.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب السير، أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام ـ حديث: 5583. (2) في ب لا تشاركوا». وفي م «أن لا يشركوا».

١٠٬٤٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.