الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [69]: ما يجوز تسرّيه ووطؤه من الإماء وما لا يجوز
مسألة:
643
أباح الله تعالى الوطء بملك اليمين بلا حد، فللإنسان أن يطأ بملك اليمين
ما شاء من الإماء، إلا ما حظر عليه فيهن.
مسألة:
ومن ملك الأمة على انفراده؛ لا يحرم الوطء على الأب والابن بإجماع.
مسألة:
ومن ملك بعض أمة؛ لم يجز له وطأها بملك بعضها؛ لأنّ الله لم يبح فرجًا لنفسين في وقت واحد ولا أعلم في تحريم ذلك اختلافا.
مسألة:
وإعارة) الفروج لا تجوز ولا تصح وغير جائز للمالك أن يغيّر فرج أمته؛ لأنّ الله تعالى حرّم وطء النساء إلا بأحد سببين (2): إما بنكاح أو بملك يمين. ولا أعلم في ذلك اختلافا.
و «نهى النبي أن تنكح الأمة عارية» (3).
قال أبو مالك: هذا نهي تحريم. وهو مذهب أكثر علماء الأمصار.
مسألة:
ومن وطئ أمة لرجل بإباحة من السّيّد؛ فلا يجوز، ويسقط عنه الحدّ للشّبهة.
وقد أجاز بعض المخالفين له وطأها.
أ «وإجارة».
(2) في أ و ب «شيئين». أو
(3) لم أجده بهذا اللفظ.