المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٤

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [69]: ما يجوز تسرّيه ووطؤه من الإماء وما لا يجوز

مسألة:

643

أباح الله تعالى الوطء بملك اليمين بلا حد، فللإنسان أن يطأ بملك اليمين

ما شاء من الإماء، إلا ما حظر عليه فيهن.

مسألة:

ومن ملك الأمة على انفراده؛ لا يحرم الوطء على الأب والابن بإجماع.

مسألة:

ومن ملك بعض أمة؛ لم يجز له وطأها بملك بعضها؛ لأنّ الله لم يبح فرجًا لنفسين في وقت واحد ولا أعلم في تحريم ذلك اختلافا.

مسألة:

وإعارة) الفروج لا تجوز ولا تصح وغير جائز للمالك أن يغيّر فرج أمته؛ لأنّ الله تعالى حرّم وطء النساء إلا بأحد سببين (2): إما بنكاح أو بملك يمين. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

و «نهى النبي أن تنكح الأمة عارية» (3).

قال أبو مالك: هذا نهي تحريم. وهو مذهب أكثر علماء الأمصار.

مسألة:

ومن وطئ أمة لرجل بإباحة من السّيّد؛ فلا يجوز، ويسقط عنه الحدّ للشّبهة.

وقد أجاز بعض المخالفين له وطأها.

أ «وإجارة».

(2) في أ و ب «شيئين». أو

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

١٠٬٤٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.