الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
كره ابن مسعود غشيان اثنتي عشرة مملوكة: أمتك وأمها أمتك، وابنتها (1) أَمَتُك، وأختها، أَمَتُك وطئها (2) أبوك، وأَمَتُك (3) وطئها ابنك، أَمَتُك عمتك من
الرضاع (4) (4) أَمَتُك خالتك من الرضاع من غيرك، أَمَتُك لها زوج.
أمتك قد زنت،
أَمَتُك مشركة، أمتك حبلى
مسألة:
ومن وطء جارية، ثم زوّجها من عبد، قوم، فولدت منه أولادًا؟ فلا يحل (5)
لابن الرّجل من بنات الجارية أحد.
مسألة:
وكان بعضهم يشدّد إذا ذكر له أمر المراضع. وقال: اتقوا اللبس؛ فإنّه
لا خير فيه.
ومن له جارية، فقالت له امرأته: إنّ أختك أرضعت جاريتك، فليتق اللبس
ما استطاع.
ومن
مسألة:
له أمة؛ فمس فرجها، ولم يمسس الختانان، ثم أرضعت أمته تلك
أمةً أخرى؟
(1) أي: أمتك التي أمها أمتك، والتي ابنتها ....
(2) أي: وأمتك التي وطئها.
«أمتك». (3) في ب
(4) في ب «الرضاعة».
(0)
أ زيادة خ: زيادة فيها نظر». وفي م زيادة فيها نظر».