الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٠المصنف
الجزء الثلاثون - باب [77]: في استبراء الإماء كيف يكون، وكم هو
669
أنه
مسألة:
ومن وطئ أمته؛ فلا يزوّجها حتّى يستبرئها بحيضتين.
مسألة:
وعن استبراء الأمة (1) بالنّيّة (2)، أم إذا تركها مقدار عدّة الاستبراء من غير نية يستبرئ، ثم بدا له أن يطأها، هل له ذلك؟
قال: عندي؛ أنها إذا كانت في موضع مأمن؛ أن لو (3) أراد أن يستبرئها؛ جعلها
فيه؛ فيخرج فيه اختلاف.
قال: ويعجبني استبراءها؛ حتى خلا مقدار العدة، ثم بدا له فوطئها بظنّه جائزا له، فما لم يصح منها في حالها ذلك، ما لم يحرم به وطؤها من ثبوت الزنى عليها، وقد تركها ما يؤمر به في تركها للاستبراء؛ لم يبن لي في ذلك حرمة، إلّا أنّه مقصر لترك الإيزام) الفرج يريد أن يجعله فراشا له؛ يلحقه فيه أحكام الولد، وثبوت الفراش.
أن يكون ذلك استبراء. فإن كان مهملاً لها، ولا يريد
قيل: لو أراد استبراءها فتركها في مواضع التهمات، ولم يأزم بها، إلا أنه لم يصح عليها ما تكون به زانية؟
قال: يقع لها حكم الملك والملك جائز وطؤه؛ إذا وقع له حكم الاستبراء؛ ما لم يصح ما يحرّمه، كما يجوز وطء النّكاح، والمقصر في الإيزام بزوجته
وجاريته مقصر في نفسه.
(1) في ب زيادة «خ: الإماء».
(2) أي: هل يحصل بالنية.
(3) في م «إن».
(4) في م: الإيزام: الاحتماء عن الوطء.