الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٩668
المصنف
المجلد السابع عشر
فقول: نصف عدة الصغيرة الحرّة، وهو (1) خمس وأربعون يوما.
وقول: بأربعين يومًا.
وقول: إذا كان البائع يطأها استبرأها بعشرين يوما، واستبرأها المشتري
بعشرين يوما.
مسألة:
ومن اشترى جارية من النحاسين؟
فعن أبي المهاجر (2) قال: ليس عليه إلا حيضة واحدة.
قال هاشم ويلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه ولا ينظره حتى يستبرئها. قال أبو بكر: تستر عنك من السّرّة إلى الرّكبة وانظر إلى ما سوى ذلك؛ إذا
أردت شراءها.
مسألة:
والأمة التي يطؤها سيّدها، ثم يتركها؟ عدتها حيضتان.
وإن مات؛ فحيضتان. وقيل حيضة.
مسألة:
والتي تستبرأ للوطء من الشباء أو شراء (3)؟
فقيل: حيضة تجزئ. وقيل: حيضتان.
وقيل: على البائع حيضة، وعلى المشتري حيضة.
(1) في م «وهي».
(2) في ب «مهاجر». (3) أي: أو لأجل شراء.
١٠٬٤٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.