المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٩

668

المصنف

المجلد السابع عشر

فقول: نصف عدة الصغيرة الحرّة، وهو (1) خمس وأربعون يوما.

وقول: بأربعين يومًا.

وقول: إذا كان البائع يطأها استبرأها بعشرين يوما، واستبرأها المشتري

بعشرين يوما.

مسألة:

ومن اشترى جارية من النحاسين؟

فعن أبي المهاجر (2) قال: ليس عليه إلا حيضة واحدة.

قال هاشم ويلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه ولا ينظره حتى يستبرئها. قال أبو بكر: تستر عنك من السّرّة إلى الرّكبة وانظر إلى ما سوى ذلك؛ إذا

أردت شراءها.

مسألة:

والأمة التي يطؤها سيّدها، ثم يتركها؟ عدتها حيضتان.

وإن مات؛ فحيضتان. وقيل حيضة.

مسألة:

والتي تستبرأ للوطء من الشباء أو شراء (3)؟

فقيل: حيضة تجزئ. وقيل: حيضتان.

وقيل: على البائع حيضة، وعلى المشتري حيضة.

(1) في م «وهي».

(2) في ب «مهاجر». (3) أي: أو لأجل شراء.

١٠٬٤٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.