المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٨٠

الجزء الثلاثون ـ باب [79]: في وطء الإماء وما أشبهه قبل الاستبراء

679

مسألة:

ومن اشترى جارية ممن تحيض أو ممن لا تحيض؟ فما نحبّ له أن يتلذذ بشيء من تقبيلها، أو يصيب منها دون الفرج.

فإن فعل؟ فلا نقول: إنّها تفسد عليه؛ ما لم يمسّ الفرج أو ينظر بالعمد. فإن ضرب بيده على بطنها؛ فمس فرجها خطأ؛ فما تفسد عليه.

مسألة:

قال مالك بن غسان فيمن اشترى جارية، ثم وطئها قبل أن يستبرئها، ثم باعها على رجل قد علم أنه وطئها قبل الاستبراء؟

قال: إنّما تحرم على الأوّل الذي خالف الأثر فيها، ولا تفسد على غيره).

(1) في ب زيادة «تم الكتاب. مسألة من غير الكتاب من منثورة الشيخ أبي محمد: إذا اكترى رجل عبدا في شيء يعمله، فأبق ومات؛ فلا شيء عليه … (يوجد خرم بقدر كلمتين) اكتراه أن يعمل معه أي ضيعة شاء، وقبضه على هذا، فعليه ردّه. وإن أبق فعليه، وإن اشترى جارية من مال مضاربة أو وديعة؛ فإنّ عليه ما أخذ، وله أن يطأها».

١٠٬٤٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.