المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٩

678

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن اشترى جارية من أهل الصلاة مستترة؟

فله أن ينظر منها؛ إذا أراد شراءها، من الرّكبة إلى القدم، ومن السّرّة إلى الرأس، ويجتنب ما بين ذلك.

سليمان بن عثمان: إنّ ابن عمر ضرب بيده على يدي جارية، وقد مرّ على موقف (1) الجواري، ثم قال (2) اشتروا باسم الله.

قال هاشم رحم الله: ويلمس جسدها، سوى الفرج لا يمسه ولا ينظره (3)؛ حتى يستبرئها.

قال أبو بكر: تستر عنك من الرّكبة إلى السّرّة، وانظر ما سوى ذلك؛ إن

أردت شراءها.

مسألة:

قال أبو المؤثر فيمن جرّد الأمة، ثم ردّها بعيب أو بغير عيب، فأقاله؟ فليستغفر ربه من نظره الفرج قبل الاستبراء. فإن ردّها بعيب، فأقاله الرّجل؛ فلا بأس عليه. فإن ناومها في ثوب، من غير مجامعة؛ فهي مثل الأولى، وقد مضى الجواب.

فإن وطئها، وردّها بعيب؛ فيُعلم البائع أنّه قد وطئها، وعليه التوبة إلى الله. وإن ولدت لستة أشهر مذ وطئها أو أكثر؛ فالولد ولده، ولم يكن له أن

يستقبلها بعد أن وطئها.

(1) في ب «مواقف، خ: موقف».

(2) ناقصة من ح.

(3)

ينظر إليه».

١٠٬٤٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.