الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٧الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
V
انتهى ما وجدتر و الى
زوال او العراقي
باب [1]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السالح
لسابع وكتاب المصنفة
ة في صفة غسل الموتى وتيممهم
صلاح اين مبارک اين مسوده
وعن الميت الجنب، هل يُجزيه الغسل الواحد أو غسلان؟
قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه:
قال من قال: يُجزيه غسل واحد.
وقال من قال: حتّى يُغسل غسلان؛ غسل للجنابة وغسل للطهارة. قلت له: فإن كانت امرأة وماتت وكانت جنبًا أو حائضا فكم تُغسل؟
قال:
معي؛ أن القول في هذه مثل الأولى.
قال من قال: يُجزيها غسل واحد.
وقال
من
قال: تُغسل ثلاث مرّات: غسل للجنابة، وغسل للحيض، وغسل للطّهارة.
مسألة:
قال هاشم بن غيلان: سألت موسى بن أبي جابر عن غسل الميت؟
فقال: كما يغسل من الغائط.
قال موسى: يُمضمض ويُنشّق.
وقال حيّان (1) البغدادي: لا يُمضمض ولا يُنشق.
(1) ناقصة من ب.
١٠٬٥١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.