المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧

الجزء الحادي والثلاثون

المصنف

V

انتهى ما وجدتر و الى

زوال او العراقي

باب [1]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السالح

لسابع وكتاب المصنفة

ة في صفة غسل الموتى وتيممهم

صلاح اين مبارک اين مسوده

وعن الميت الجنب، هل يُجزيه الغسل الواحد أو غسلان؟

قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه:

قال من قال: يُجزيه غسل واحد.

وقال من قال: حتّى يُغسل غسلان؛ غسل للجنابة وغسل للطهارة. قلت له: فإن كانت امرأة وماتت وكانت جنبًا أو حائضا فكم تُغسل؟

قال:

معي؛ أن القول في هذه مثل الأولى.

قال من قال: يُجزيها غسل واحد.

وقال

من

قال: تُغسل ثلاث مرّات: غسل للجنابة، وغسل للحيض، وغسل للطّهارة.

مسألة:

قال هاشم بن غيلان: سألت موسى بن أبي جابر عن غسل الميت؟

فقال: كما يغسل من الغائط.

قال موسى: يُمضمض ويُنشّق.

وقال حيّان (1) البغدادي: لا يُمضمض ولا يُنشق.

(1) ناقصة من ب.

١٠٬٥١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.