المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٨

8

المصنف

ومن

مات جنبا؟

مسألة:

فنرجو أن يُجزيه غسل واحد.

ولو أنّ حائضا ماتت؛ لكانت مثل ذلك.

قال غيره وقد قيل غسلان للحائض والجنب.

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: وأمّا الميّت فإذا أردتَ غسله؛ نزعت ثيابه كلّها، إلّا خرقة تستر بها عورته، ثم غسلت كفّيه، ثم وضأته (1) وضوء الصلاة. ومن غيره وقال من قال: يُنجى قبل أن يُوضأ وضوء الصلاة، ثم يُوضاً وضوء الصلاة بعد ذلك.

ومنه: ثم يُغسل بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، أو خِطْمِي. فإن لم يكن ذلك؛ فلا بأس. ويجب أن يُطهر في موضع مستتر. فإن كان تحت سقف؛ فحسن.

ومن غيره وقيل: تغسل كفّيك؛ وآخر يصبّ عليك، فيبدأ فيصبّ (2) الماء عليه صبا من رأسه إلى قدميه، وأنت تغسله. فإن كان في رأسه أو في بدنه أذى بدأت فغسلته بالماء، وآخر يصبّ عليك، ثم تغسله كله حتى تطهره. ثم تلين مفاصله ويديه (3) ورجليه، تكفّها وتبسطها. ثم تغمز بطنه غمزا رفيقا حتى تلينه بيدك، ولا تشدّ عليه في غمزك، فإنّه ربّما كان في شدّك حدث. تُجري يدك على البطن من القصّ إلى الشّعر إجراء وغمزا رفيقًا.

(1) في أ «توضيه». وفي ب «وضيته» بتخفيف الهمزة.

(2) في أ و ب و م «فتبدأ فتصب».

(3) في أيديه».

وم

١٠٬٥١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.