الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٤٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [3] ما يعاد منه غسل الميت
المصنف
45
ومعي؛ أنّه قد قيل: أن (1) ليس على الميت إعادة الغسل إلا ما خرج من الفرجين، وسائر ذلك إنّما يُعاد غسل الحدث.
وقد قيل: إنما على الميت غسل واحد وهو غسل (2) السُّنَّة، وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع. ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل في التعبّد مرّة واحدة في معنى الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فإنّما (3) فيه الوضوء من الحي، ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسه. والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن الميت إذا غُسل فخرج من بعد غسله نجاسة، هل يُعاد غسله أم
يُغسل ما حدث وحده ويجزئ ذلك؟
قال:
معي؛ أنه قد قيل: يُعاد غسله.
قلت له: كانت النّجاسة من أحد الفرجين أو (4) غيرهما، أو كلّه (5) سواء؟
قال: يقع لي أنه سواء في بعض ما قيل ومعي؛ أنّ بعضا يقول: إذا كان
ذلك من الفرجين)، وأحسب أنه من الفم.
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أ زيادة «الموضع».
(3) في أ «فلها».
(4) في ب «و».
(5) في
«أكله». أ «فكله». وفي م (6) أي: يعاد غسله فقط إذا خرجت النجاسة
من
أحد الفرجين.