المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٤٤

44

المجلد الثامن عشر

(1)

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرّق بين الحي والميت في الحرمة، فيجب أن يُفعل فيه" والله أعلم.

كما يفعل في المحدث الحيّ إذا أحدث (2) بعد سقوط الغسل عنه.

مسألة:

وقال هاشم: إذا غُسل الميت ووضع في اللفافة، ثم خرج منه شيء من أسفله أو فمه أو أنفه؛ فلا غسل عليه ولكن يُغسل ما خرج منه ويحشى

بالقطن.

وقال بشير بن مخلد ثلاث مرات، ثم يحشى.

(3)

مسألة:

وقال أبو سعيد قد قيل في إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد

الغسل باختلاف

فقال من قال مرّة وبعد ذلك يُغسل ما خرج منه.

وقال من قال: ثلاث مرات

وقال من قال: (4) خمس مرات.

وقال من قال إلى سبع مرات، ولا يُعاد بعد الشبع إلا غسل الموضع ما لم يُكفّن، فإذا كُفّن لم يُعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويُؤمن الضرر

على الميت.

(1) أي: في الميت.

في ب «حدث». وفي مواضع لاحقة استعمل مثل هذا اللفظ.

(3) في أ «يخرج».

(4) في أ زيادة «إلى».

١٠٬٥٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.