المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٥٠

المصنف

المجلد الثامن عشر

انتهى ما وجد تد والى

دوالها ولع انا

باب [5]

ارو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحى فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس ارے

قال أبو عبد الله: ووجوب (1) غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه وفرض (2) ذلك على الكفاية إذا قام به بعض سقط عن البعض.

وكل ميّت من أهل الإسلام مات من ذكر أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرًا كان أو كبيرًا، فواجب غسله على كل (3) من أقرّ بالإسلام.

وواجب على أهل الإسلام غسل موتاهم وتكفينهم والصلاة عليهم

ودفنهم.

فإن قال قائل: إنّ غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم واجب على الرجال والنساء والعبيد، أم على بعض دون بعض من هؤلاء؟

قيل: بل واجب على الرّجال دون النّساء، وعلى الأحرار دون العبيد، إذا كانوا موحدين قادرين على غسلهم، مستطيعين، لذلك، كان واجبًا عليهم دون

غيرهم من النساء والعبيد.

(1) في أ «وجوب».

(2) في م «فرض».

(3) ناقصة من أ.

١٠٬٥٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.