الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٥٨??
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُيمّم إذا خيف عليه أن يتهرّاً لحمه. وبه نقول (1) يفعل بعد موته ما (2) يفعل به في حياته (3). قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا.
مسألة:
ومن كتاب أبي جابر: قيل: فإن قتل قتيل وقُطّع، هل يُغسل أم يجوز دفنه
بلا غسل؟ قال عندي؛ أنّه إذا أمكن غسله بحال؛ فلا بد من غسله.
قلت: فإن أمكن غسله وكانت أعضاؤه متقطعة بائنة، هل يجوز أن تغسل؟ قال: عندي؛ أنّه يُضمّ ويُغسل أحبّ إليّ، ويُغسل في مقام واحد. وإن غسل كل جارحة على حدة؛ فعندي أنّه لا يضيق ذلك، وأرجو أنه جائز؛ إن شاء الله. قلت له: فإن لم يمكن غسله؟
قال: عندي؛ أنّه إذا لم يمكن غسله (4) ييمّم، لم يكن عليهم عندي
ييمموه ويدفنوه.
(5)
أن
(V)
وقال من قال: ما أمكن غسله غسل، وما (6) لم يمكن غسله وأدرك أن يُيمم)
يمم). فهذا كله على معنى قوله.
(1) في أ لعلها «يقوا».
(2) في أ «لم». وفي م «ما لم».
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 256.
(4) «إذا لم يمكن غسله ناقصة من أ. وفي ب زيادة «أن».
(5) في ب «إذا».
(6) في أ «و». (7) ناقصة من م.
(8) ناقصة من أ.