المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٥٨

??

المصنف

المجلد الثامن عشر

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُيمّم إذا خيف عليه أن يتهرّاً لحمه. وبه نقول (1) يفعل بعد موته ما (2) يفعل به في حياته (3). قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا.

مسألة:

ومن كتاب أبي جابر: قيل: فإن قتل قتيل وقُطّع، هل يُغسل أم يجوز دفنه

بلا غسل؟ قال عندي؛ أنّه إذا أمكن غسله بحال؛ فلا بد من غسله.

قلت: فإن أمكن غسله وكانت أعضاؤه متقطعة بائنة، هل يجوز أن تغسل؟ قال: عندي؛ أنّه يُضمّ ويُغسل أحبّ إليّ، ويُغسل في مقام واحد. وإن غسل كل جارحة على حدة؛ فعندي أنّه لا يضيق ذلك، وأرجو أنه جائز؛ إن شاء الله. قلت له: فإن لم يمكن غسله؟

قال: عندي؛ أنّه إذا لم يمكن غسله (4) ييمّم، لم يكن عليهم عندي

ييمموه ويدفنوه.

(5)

أن

(V)

وقال من قال: ما أمكن غسله غسل، وما (6) لم يمكن غسله وأدرك أن يُيمم)

يمم). فهذا كله على معنى قوله.

(1) في أ لعلها «يقوا».

(2) في أ «لم». وفي م «ما لم».

(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 256.

(4) «إذا لم يمكن غسله ناقصة من أ. وفي ب زيادة «أن».

(5) في ب «إذا».

(6) في أ «و». (7) ناقصة من م.

(8) ناقصة من أ.

١٠٬٥٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.