المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٦١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [8]: في غسل المحرم ودفنه وتكفينه

61

مسألة:

وفي الرّواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات يروون عنه أنه قال: «إذا كفّنتموه فلا تغطوا وجهه حتّى يُبعث يوم القيامة ملبيا»).

مسألة:

(2) ومن الأثر: أنّ المحرم إذا كُفّن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما؛ فلا يُغطّى

رأسه ولا يُخمّر.

مسألة (3):

وعن رجل محرم مات، كيف غسله؟

قال: يُغسل بالماء، ولا يُكفّن إلّا بثوبيه اللذين أحرم فيهما)، ولا يُلف على

رأسه الثّوب، ولا يُخمّر ولا يُحنّط.

مسألة:

وفي الرواية عن النبي: يُغسل المحرم بماء وسدر»).

النبي

، فوقصته

(1) أخرجه البخاري ومسلم غيرهما عن ابن عباس بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: «عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا كان مع ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».

البخاري ـ كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد ـ باب سنة المحرم إذا مات،

حديث: 1762.

(2) في أ زيادة «ومن غيره».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «فيها». وفي أ الصورة غير واضحة.

(5) سبق تخريجه.

١٠٬٥٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.