الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٦١المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [8]: في غسل المحرم ودفنه وتكفينه
61
مسألة:
وفي الرّواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات يروون عنه أنه قال: «إذا كفّنتموه فلا تغطوا وجهه حتّى يُبعث يوم القيامة ملبيا»).
مسألة:
(2) ومن الأثر: أنّ المحرم إذا كُفّن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما؛ فلا يُغطّى
رأسه ولا يُخمّر.
مسألة (3):
وعن رجل محرم مات، كيف غسله؟
قال: يُغسل بالماء، ولا يُكفّن إلّا بثوبيه اللذين أحرم فيهما)، ولا يُلف على
رأسه الثّوب، ولا يُخمّر ولا يُحنّط.
مسألة:
وفي الرواية عن النبي: يُغسل المحرم بماء وسدر»).
النبي
، فوقصته
(1) أخرجه البخاري ومسلم غيرهما عن ابن عباس بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: «عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا كان مع ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
البخاري ـ كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد ـ باب سنة المحرم إذا مات،
حديث: 1762.
(2) في أ زيادة «ومن غيره».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب «فيها». وفي أ الصورة غير واضحة.
(5) سبق تخريجه.