المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٦٢

62

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

والمحرم إذا مات وغُسّل؛ لم يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُمس بطيب،

ولا يُخمّر رأسه.

مسألة:

والمحرم إذا مات؟

فقيل: يُغسل بالماء.

وقيل: بالماء والسّدر.

وقيل: لا يُكفّن إلا في ثوبيه.

وقيل: في ثوبيه أو مثلهما.

وقيل: لا يُلفّ على رأسه ولا وجهه.

وقيل: لا يُغبّر ولا يُحنّط ولا يُمس بطيب.

مسألة:

ولا يُكفّن المحرم في قميص. ويُكفّن في ثلاثة أثواب، يُلت فيهنّ. ولا يُلبس رأسه، ويُكفّن في ثوبيه إن لم يكن معه غيرهما.

مسألة:

وإذا مات المحرم؛ لم يُعط وجهه، ولم يُطيب بالطيب.

مسألة:

وقال أبو قحطان: وإن مات محرم في الحل؛ دُفن في الحلّ أحبّ إلينا. وإن

١٠٬٥٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.