الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٦٢62
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
والمحرم إذا مات وغُسّل؛ لم يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُمس بطيب،
ولا يُخمّر رأسه.
مسألة:
والمحرم إذا مات؟
فقيل: يُغسل بالماء.
وقيل: بالماء والسّدر.
وقيل: لا يُكفّن إلا في ثوبيه.
وقيل: في ثوبيه أو مثلهما.
وقيل: لا يُلفّ على رأسه ولا وجهه.
وقيل: لا يُغبّر ولا يُحنّط ولا يُمس بطيب.
مسألة:
ولا يُكفّن المحرم في قميص. ويُكفّن في ثلاثة أثواب، يُلت فيهنّ. ولا يُلبس رأسه، ويُكفّن في ثوبيه إن لم يكن معه غيرهما.
مسألة:
وإذا مات المحرم؛ لم يُعط وجهه، ولم يُطيب بالطيب.
مسألة:
وقال أبو قحطان: وإن مات محرم في الحل؛ دُفن في الحلّ أحبّ إلينا. وإن
١٠٬٥٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.