المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٥

624

المصنف

المجلد الثاني

لَم يُنجس شيئًا من الماء) لم يكن للتفريق بين ما زاد على قلتين وما دونهما معنى، والله أعلم.

مسألة:

قال (2): ودليلنا على من وافقنا في تحريم السباع وخالفنا وسؤرها، أن سؤرها أيضًا، نجس، أنا لما رأينا الخنزير حرام لحمه ولبنه، وسؤره نجس

بإجماع، وجب أن يكون كل ما حرّم لبنه ولحمه من السباع فسؤره نجس. فإن قال: إنكم تجوّزون سؤر السنور، وتُحرمون لحمه وهو سبع، ونحن أيضًا جوزنا سؤرها وحرمنا لحمها.

قيل له: ليس يلزمنا (3) هذا في السباع، لأن السباع لا بلوى علينا بها، ولا نكاد تبتلى بها، كالسنور الذي خُفّفت المحنة عنا به لأجل البلوى)، والله أعلم.

مسألة:

ومختلف في الضبع، قول: صيد، وقول: سبع، وقول: لا يتوضأ بسؤرها لأنه أسبع (5) السباع وأقذرها دابة.

وبعر

الظبي تغسل به الثياب وليس تغسل بعد الماء، ولا بأس به.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه آخر ـ حديث: 65. سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب قدر الماء الذي لا ينجس - حديث: 766.

صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء، جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس ـ باب ذكر الخبر

المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، حديث: 91.

(1) في ب و م «لم ينجس شيئًا من الماء لو».

(2) زيادة من أ.

(3) في أ يلزم».

(4) ناقصة من أ.

(5) في م «أشنع».