المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٨٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [10]: في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك

مسألة:

83

وعن شهيد قُتل في المعركة، أيُغسل أم حتّى يُرد إلى رحله فإنّه يغسل؟ قال أبو الحواري: إن قتل خارجًا من القرية؛ دُفن ولم يُغسل، وإن قتل في

البلد؛ غُسل قبل أن يُدفن.

مسألة:

وسألته عن القتيل يُرفع من المعركة، هل يُغسل ويُصلّى عليه؟

قال: لا يغسل، ولكن يُصلّى عليه إذا كان في سبيل الله، ويُكفّن في أثوابه

التي قتل فيها، ويُدفن بدمه.

مسألة:

وحدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن». فإذا أشير به إلى أحدهما قدمه في التحد، وقال: «أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلّ عليهم، ولم يُغسلوا» (1).

(1) هذا سند البخاري في الحديث. وهو «حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم».

البخاري - كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد - حديث: 1291.

١٠٬٥٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.