الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٨٢82
المصنف
المجلد الثامن عشر
فهذا يغسل. وقيل: غُسل عمر بن الخطاب الله، وصلّي عليه، وكان شهيدًا. وإنما جاء الأثر في الشهداء الذين يلقون العدوّ ويُقتلون في المعركة، أولئك لا يُغسلون، ويُدفنون في ثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة).
ولا تنزعوا عنّي ثوبًا
وقيل: قال بعض الصّحابة: ألا لا تغسلوا عني دمي إلا الخفّين، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإنّي رجل محاج، أحاج يوم القيامة» (3). يعني أخاصم يوم القيامة.
ويوجد عن الشعبي أنّه قال في رجل قتله اللصوص: لا تغسلوه). وقال سفيان الثوريّ: إذا قُتل (5) مظلومًا لم يُغسل. ونحن نحب أن يُغسل.
مسألة:
قال محمد بن المسبح من قتل مظلوما لم يغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من
من دون ماله فهو شهيد» (6).
(1) أخرج ذلك أصحاب السنن وغيرهم.
قتل
كما في السنن الصغرى: عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أُحد: زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كَلْمٌ يُكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه
ريح
المسك».
السنن الصغرى - كتاب الجنائز، مواراة الشهيد في دمه -. حديث: 1985. (2) في ب زيادة «خ: دما».
(3) أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن صوحان.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجهاد باب الصلاة على الشهيد وغسله ـ حديث: 9296.
(4) أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد وغسله - حديث: 6439. (5) أي الذي قتله اللصوص.
(6) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
البخاري - كتاب المظالم والغصب باب من قاتل دون ماله - حديث: 2368. صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق ـ حديث: 228.