المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٨٥

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [10]: في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك

??

مسألة (1).

والشهداء إذا خرجوا (2) من معركة الحرب، وفيهم رمق حياة؟

غُسلوا وكُفّنوا. وإذا قُتلوا في معركتهم؛ كُفّنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة عليهم، ولا يُغسلوا ولا يُنزع عنهم شيء إلّا الخفّان والكمّة إن لم

يكن عليها عمامة.

مسألة:

في

شهداء

من كتاب الإشراف قال أبو بكر ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد: «أنا أشهد على هؤلاء». وأمر بدفنهم، ولم يُصلّ عليهم، ولم يُغسلوا (3) (4).

وقال مالك ومن تبعه من أهل المدينة: لا يغسل الشهيد. وبه قال الحكم بن عيينة وحمّاد وأصحاب الرأي والشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. وكذلك قال عطاء وسليمان بن موسى ويحيى بن سعيد الأنصاري وإبراهيم النخعي وكان الحسن البصري وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل؛ فإنّ كل (ه)

ميت يجنب.

وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: «قد (6) غُسّل عمر وكُفّن وحُنط، وصلّي عليه، وكان شهيدًا»).

(1) ناقصة من

أ.

(2) في أ «أخرجوا».

(3) في أ «يغسلهم».

(4) سبق تخريجه

(5) في ب «كان».

(6) في أ «فقد، خ:

قد».

(7) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وليس فيه: «وكان شهيدًا».

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الجهاد من قال: يغسل الشهيد ـ حديث: 32173.

١٠٬٥٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.