الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٨٦86
المجلد الثامن عشر
أن
وقال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول؛ للسّنّة الثابتة التي ذكرناها (1) (2). قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق؛ شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة أنه لا غُسل عليه (3). (4) ومنه: قال أبو بكر: اختلفوا في الصبي والمرأة يُقتلان (6):
(4)
فقال الشافعي: يُفعل بهما ما يُفعل بالشهداء. وبه قال أبو ثور ويعقوب ومحمد. وقال النّعمان والنّساء والرّجال كما في هؤلاء. وقال في الولدان: يُغسلون. قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
قال أبو سعيد معي؛ أنه إذا) ثبتت الشّهادة في الصّبي، وكان بحد المراهق الذي يُحارب، فقتل في المعركة. والمرأة لاحقة (8) عندي ما يلحق الشهيد. وليس كلّ مقتول عند أصحابنا شهيد في معنى ما يزول به ثبوت الغسل، وإنما الشهيد (9) عندهم المقتول في المعركة في المحاربة. قال المصنف وكذلك المعتوه والأعجم، ولو كان آباؤهم من أهل حرب المسلمين، أو منافقي أهل القبلة، كانوا أحياء أو أمواتا، من أهل الدعوة أو من غيرهم، ولكن لا يترحم عليهم.
(1) في أ «ذكرها».
:
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 252.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 253. (4) في أ زيادة «مسألة».
(5) في أ «واختلفوا».
أي في المعركة.
(7) أي: أنه يفعل به ما يفعل بالشهيد إذا.
(8) في أ و ب «لحقة».
(9) أي: الشهيد الذي لا يغسل.
(10) في أ زيادة «أمواتًا».
(1+)