المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٩٣

الجزء الحادي والثلاثون

المصنف

93

انتقى ما وجدته والى

ذو الا ولعراني

باب [11]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع كتاب المصنف وكان الغنى في غسل الصبي

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ (1) للمرأة أن (2) تغسل الصبي الصغير. وممن قال ذلك: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وحفظه سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي.

واختلفوا في سنّ الصبي الذي تغسله المرأة:

فقال الحسن البصري: إذا كان فطيمًا أو فوقه بشيء.

قال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين.

وقال الأوزاعي: ابن أربع سنين وخمس سنين.

وقال إسحاق ابن ثلاث إلى خمس وقال إذا كانت الجارية مثل ذلك

غسلها الرجل.

وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلّم، ويغسل الرّجل

(3)

الصغيرة التي لم تتكلّم.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب «لا».

١٠٬٥٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.