الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٩٣الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
93
انتقى ما وجدته والى
ذو الا ولعراني
باب [11]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سابع كتاب المصنف وكان الغنى في غسل الصبي
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ (1) للمرأة أن (2) تغسل الصبي الصغير. وممن قال ذلك: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وحفظه سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي.
واختلفوا في سنّ الصبي الذي تغسله المرأة:
فقال الحسن البصري: إذا كان فطيمًا أو فوقه بشيء.
قال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين.
وقال الأوزاعي: ابن أربع سنين وخمس سنين.
وقال إسحاق ابن ثلاث إلى خمس وقال إذا كانت الجارية مثل ذلك
غسلها الرجل.
وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلّم، ويغسل الرّجل
(3)
الصغيرة التي لم تتكلّم.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «لا».