الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٩٤94
المصنف
المجلد الثامن عشر
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معنى قول أصحابنا أنه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر؛ ما لم يكن بحد من يستحي (1) ويستتر، ولا يغسل الرّجل الصبية؛ لأنّها كلها عورة بما يوجب فساد، النكاح، ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة. ولعلّه رخّص من رخص في غسل الرّجل الصّبيّة. ولا أجد ذلك يعجبني، إلا أن لا توجد النساء (2).
(1) في ب «يستحيي».
(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص
245، 246
١٠٬٥٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.