المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٩٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [12]: في غسل الصبي والسقط

المصنف

97

قال غيره: وقال من قال: لا يغسل الصّبيَّةَ الرّجالُ. وتغسل الصبي النساء. ولم

يُرخص في الرّجال للصبية، وذلك أحوط.

مسألة:

من

وإذا كان سقط تامّ الخلق؟ فيُطهر، ويُحنّط، ويُكفّن، ولا يُصلّى عليه أيضًا.

قال غيره: يوجد في الأثر: أنّه إذا كان تامّ الخلق؛ صلّي عليه أيضًا.

مسألة:

وإذا مات المرضع؛ غسله النساء دون الرجال، وحمله الرّجال على أيديهم. قال غيره: الذي معنا وتحمله الرّجال على أيديهم، غلامًا كان أو جارية؛ ما لم يُقْطَم).

مسألة:

ويجوز للنساء غسل الذي لا يستترن منه.

مسألة:

وأجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المرأة تغسل الصبي الصغير.

مسألة:

ولا بأس أن يغسل الرجل الجارية الصغيرة.

(1) في أ توجد زيادة في حوالى خمسة أسطر، لكنها غير واضحة.

١٠٬٦٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.