الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٩٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [12]: في غسل الصبي والسقط
المصنف
97
قال غيره: وقال من قال: لا يغسل الصّبيَّةَ الرّجالُ. وتغسل الصبي النساء. ولم
يُرخص في الرّجال للصبية، وذلك أحوط.
مسألة:
من
وإذا كان سقط تامّ الخلق؟ فيُطهر، ويُحنّط، ويُكفّن، ولا يُصلّى عليه أيضًا.
قال غيره: يوجد في الأثر: أنّه إذا كان تامّ الخلق؛ صلّي عليه أيضًا.
مسألة:
وإذا مات المرضع؛ غسله النساء دون الرجال، وحمله الرّجال على أيديهم. قال غيره: الذي معنا وتحمله الرّجال على أيديهم، غلامًا كان أو جارية؛ ما لم يُقْطَم).
مسألة:
ويجوز للنساء غسل الذي لا يستترن منه.
مسألة:
وأجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المرأة تغسل الصبي الصغير.
مسألة:
ولا بأس أن يغسل الرجل الجارية الصغيرة.
(1) في أ توجد زيادة في حوالى خمسة أسطر، لكنها غير واضحة.
١٠٬٦٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.