المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٩٦

96

المصنف

المجلد الثامن عشر

قال غيره: ويعجبني أن لا يستعمل هذا إلا مع العدم، ولا يكون إلا من ذوي المحارم. وأمّا عند المكنة؛ فلا.

وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، فغسلته امرأته. وبلغنا أنّ أبا بكر الصديق ه غسلته امرأته.

قال أبو المؤثر: رفع إليّ من الحديث؛ أنّ جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التي كان معها، وكان يقال لها أمينة. وذكر لنا أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق نحمد الله.

مسألة:

ورجل تزوّج يتيمة، فماتت قبل جوازه بها، ولم تبلغ فيعلم رضاها به، أيجوز

له غسلها بنفسه أم لا؟

أحبّ إليّ) أن لا يتولّى غسلها.

قلت: ممن أولى بالصلاة عليها الزوج أم الأخ؟

بل الأخ في هذا أولى.

مسألة:

ويجوز للنّساء غسل الصّبي؛ ما لم يكن في حدّ من يستحي ويستتر. وكذلك الصّبيّة أيضًا من غسلها من الرّجال وذو (2) محرم منها، وهي عندي أشد من

الصبي، وغسل النّساء لها أحبّ إلي (3).

(1) في م «فأحب».

(2) في ب «ذو».

(3) قد مرت هذه المسألة.

١٠٬٦٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.