الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٩٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [13]: في الرّجل يموت مع رفاقته في السفر في برّ أو بحر
مسألة:
99
ومن غسل في سفره؛ فالمأمور به أن يكون شيء من الشدر. فإن لم يجد؛
فلا بأس؛ إن شاء الله.
مسألة:
ومن مات في السفر ولم يحضر ماء؟
فإنّه يوجد في الكتب أنّه (1) يُيمّم كما يُيمّم الرّجل للصلاة؛ إذا لم يقدر على الماء. فإن (2) قدر على الماء قريبا؛ فأحبّ إلينا أن يحمل إن لم يشق
ذلك عليهم.
مسألة:
وإذا هلك رجل في طريق مكة في الحج (3)، في موضع لا ماء فيه، وخلّف قربة فيها ماء قليل وبه نجاسة كثيرة في جسده وثيابه والماء الذي في قربته
6
(4)
لا يقوم بغسل النّجاسة، وله بنون أيتام وللماء في ذلك الموضع (4) ثمن؟
فإنّه يغسل بمائه؛ لأنّ غسله وكفنه من رأس ماله. وإن لم يكفه الماء؛ كان على من حضر دفنه تمام غسله. وإن لم يمكنهم ماء غير ذلك؛ يمموه لما بقي، ويبدأ بغسله الأوّل فالأوّل، على ما ذكروا من غسل الميت. فإن لم يجزه؛ يمموه على بعض القول؛ لأنّه بمنزلة من لم يجد الماء بعد فراغ مائه.
(1) في أ «فإنه».
(2) في أ «وإن».
(3) في أ «للحج».
(4) في أ والماء في ذلك الموضع له.