المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٠

100

المصنف

المجلد الثامن عشر

وإذا عدم الماء للميت (1)؟

مسألة:

وجب على المسلمين أن يُيمّموه، ولا ييمم إلا بالصعيد، وهو التراب لا غيره. فإن عدم الماء والصعيد؛ دفن ولم ييمّم بغير الصعيد. وكذلك إذا أن يغسل بالنبيذ ولا بماء الورد ولا بغير ذلك، إلا بما

عدم

الماء؛ لم يجز يقع عليه اسم الماء مطلقا.

وإذا لم يوجد الماء إلّا بالثّمن، وكان للميت مال؟ وجب أن يُشترى له الماء الذي يُغسل به، باتفاق الأمة.

فإن لم يكن له مال؛ وجب على المسلمين أن يشتروا له الماء؛ إذا لم يجدوه إلا بالثّمن. وإن (2) قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجوز أن يُعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء بالثّمن.

مسألة:

والغريق في البحر يجب غسله، وليس وقوعه في البحر بمجزئ (3) عن غسله المأمور به.

مسألة:

وإذا مات الرجل في المركب؟ غُسل، وكُفّن، وجُعل بين لوحين، وصلّي عليه، ثم رُمي به في البحر، فلعل (4) بعض المسلمين إذا قذفه البحر يجده، فيدفنه. فإن لم توجد ألواح، ورُمي به في البحر؛ فلا بأس. وهو قول الشّافعيّ.

(1) في أ «على الميت».

(2) في أ «فإن».

(3) في أ «بمجز».

(4) في ب «لعل». وفي م ولعل».

١٠٬٦٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.