المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٢

102

المصنف

المجلد الثامن عشر

صلوا عليه)، ودعوا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي (2)، فإنّ الله يعلم بالنيات)، ويعطي على القول ما يعطي على القول والفعل)

(4)

وكذلك إذا كبّروا تكبيرتين أو ثلاثًا، ثم قذفوه في البحر، فأحبّ أن يعيدوا الصلاة على النية على اسم الميّت؛ لأنّه لا بد من الصلاة عليه، وليس الصلاة على الجنازة إلّا بكمالها وتمامها، وإلا فكأنه لم يُصلّ عليها.

مسألة:

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: قال الحسن البصري: يجعل الميت في البحر في زنبيل، ثم يقذف به.

وقال عطاء بن أبي رباح: يُفعل به ما يُفعل بالميت من الحنوط والكفن والصلاة عليه، ويُربط في رجليه شيء (6)، ثم يُرمى به في البحر. وبه قال أحمد بن حنبل.

وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه)، وإلّا؛ أحببت أن يجعلوه بين لوحين،

(1) أي: صلاة الغائب. (2) أخرجه البخاري عن جابر.

ولفظه: عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ا: «أن رسول الله صلى على النجاشي، الصف الثاني أو الثالث».

في

صحيح البخاري - كتاب الجنائز، باب من ف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام -

حديث: 1267.

(3) في أ «النيات».

(4) في أ «فإن الله يعلم النيات على القول ما يعطي على العمل. وفي نسخة: فإن الله يعلم النيات

ويعطي عليها ما يعطي على القول والفعل».

(5) في أ «زبيل». وفي ب كلا الاحتمالين.

(6) في م زيادة «من الثقل».

(7) أي: فليفعلوا.

١٠٬٦٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.